القاضي النعمان المغربي

192

دعائم الإسلام

ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن ، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة ( 1 ) وجلس وتشهد وسلم وانصرف . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته جلس بعد كل ركعة ، يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الامام في الثانية ، وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن ، ثم يقوم الامام ويجلس في الثالثة ، وهي للمسبوق ثانية ( 2 ) ، فليجلس معه ويتشهد التشهد ( 3 ) الأول ، ويقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية ، ثم إذا سلم الامام ، قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهي له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين ، فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك ، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وتتشهد التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك . وعنه وعن أبي عبد الله ، صلوات الله عليهما ، أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه ( 4 ) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع ( 5 )

--> . لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه ، صح . D gl ( 1 ) . بالتشهد . with var كالتشهد D ( 3 ) . وهي للذي سبق ثانية . T , D ( 2 ) . رأسه S add , D omit and C , T ( 5 ) . رأسه . T om ( 4 )